الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

عدم اشتراط أجر أو نسبة ثابتة في العقود

عدم اشتراط أجر أو نسبة ثابتة في العقود
السبت ٢٤ مايو ٢٠٠٨ - ١٧:١٤ م
15

السؤال:

أنا طبيب حديث التخرج أعمل في مستوصف خاص ومعظم المستوصفات تحاسب بالنظام التالي:

هناك حد أدنى للفترة وليكن 20 جنيهاً مثلاً لكن إذا زاد الدخل عن ضعف هذا المبلغ أي 40 جنيه فآخذ نصف الدخل مهما بلغ وبالتالي فأجري يبدأ من 20 وليس له حد لنهايته معلوم. فما حكم هذا العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فأرى أن هذه الصيغة تتضمن غرراً في الأجر، لأنه غير معلوم فتفسد كإجارة، كما أنها لا تصح كمضاربة لأن اشتراط أحد الشريكين مبلغاً ثابتاً شرط فاسد بالإجماع نقله ابن المنذر وغيره. فالواجب أن تحدد إما نسبة وإما أجر محدد لا يتغير، وإذا اتفقت على أجر ثابت ثم زادوك من عندهم دون اشتراط من أحد الطرفين جاز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية