السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الطلاق المعلق على شرط

الطلاق المعلق على شرط
الخميس ٠٣ يوليو ٢٠٠٨ - ٢٠:٠٩ م
11

السؤال:

وُجهتْ إلينا في بلدتنا هذه المسألة واختلفنا في الجواب عنها، والمرجو بيان الصواب من الخطأ في هذه الأقوال، وإن كانت جميعها خطأ فنرجو ذكر الصواب، والمسألة هي:

رجل أقسم على امرأته قائلاً: "تكوني طالقًا ثلاثًا إن لم أتزوج عليك عاجلاً أو آجلاً"، وعندما سألناه عن نيته، قال: إنه كان يقصد الطلاق ولا يقصد التهديد بأي حال، بل كان جازمًا وعازمًا على الطلاق.

- فأجاب أحدنا بأن هذا اليمين يكفـَّر بإطعام 10مساكين، ولا يقع طلاقًا ولا مدخل للطلاق فيه.

- وأجاب الثاني قائلاً: بل هو يمين طلاق معلق على عدم التزوج بأخرى، فإن تزوج فقد بر بيمينه ولا شيء، وإن لم يتزوج عاجلاً لم يقع طلاقًا؛ لأنه علق الطلاق بالعاجل والآجل، فإن فاته العاجل بقي له الآجل، ثم قال: فإن مات ولم يتزوج يكون هذا أوان وقوع الطلاق، فبمجرد موته يقع على زوجته طلقة واحدة رجعية -إذا أخذنا بمذهب ابن تيمية في عد الثلاث واحدة-، ولكن لأنه لا يملك رجعتها تصير بائنة منه؛ فلا ترثه وتعتد عدة المطلقة.

- وقال الثالث: هذا الكلام الذي ذكرته صحيح -يقصد كلام الثاني-، ولكن لو ألزمنا الرجل بأن يجزم نيته الآن بأنه لن يتزوج على امرأته لا عاجلاً ولا آجلاً وأوقعناها عليه طلقة رجعية لكان أفضل وأصلح مما تقول؛ لاسيما أن الرجل قال: أنا لا أملك الزواج، ولا أريد أن أتزوج على زوجتي.

هذه هي المسألة، وتلك هي الأقوال لفقهاء بلدتنا الصغيرة، فنرجو بيان الصواب من الخطأ فيها، وذكر الجواب عن المسألة منكم، مع بيان الأدلة ونسبة المذاهب لأربابها ما أمكن، والله يوفقكم ويهديكم للرشاد، وعذرًا للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالقول الأول غير صحيح؛ لأنه جزم بأنه قاصد للطلاق؛ فلا يصح أن يكون يمينًا.

والقول الثاني صحيح إلا قوله: "فبمجرد موته يقع على زوجته طلقة واحدة"؛ فهذا خطأ، فإن الطلاق لا يقع مِن ميت، ولكن يُحكم بوقوع الطلاق قبيل موته، والظاهر أنها تقع رجعية واحدة على مذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- في كون الثلاث واحدة وهو الراجح، وما بعده كذلك ليس صحيحا؛ لأنه بمنزلة مَن طلق امرأته طلقة رجعية ثم مات فهو الآن لا يملك رجعتها، ولكن الرجعية زوجة ترثه وتعتد عدة الوفاة.

القول الثالث ليس بصحيح؛ لأن جزمه بعدم الزواج الآن لا يوقع عليه طلقة، بل لا تقع عليه إلا قُبيل موته.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية