السؤال:
في المذهب الشافعي مس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء، أما ذوات المحارم
فمسهن لا ينقض، فهل الزوجة من غير ذوات المحارم؟ أي أن مسها ينقض الوضوء على مذهب
الإمام الشافعي؟
الجواب:
الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا
نزاع عند الشافعية أن لمس الزوجة ينقض الوضوء.
موقع أنا
السلفي
www.anasalafy.com