السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

ترك المحاضرة لأجل إدراك الجماعة الأولى

ترك المحاضرة لأجل إدراك الجماعة الأولى
الخميس ١٠ يوليو ٢٠٠٨ - ١١:٣٧ ص
9

السؤال:

تبدأ المحاضرة قبل صلاة العصر بنصف ساعة تقريباً، وتنتهي قبل صلاة المغرب بساعة تقريباً، والمحاضر لا يعطي وقتاً لصلاة العصر أثناء المحاضرة، ولكنه يسمح لمن يريد الصلاة أن يخرج ليصلي ويعود، هل يجب أن أخرج لصلاة العصر في الجماعة الأولى التي تقام أثناء المحاضرة عملاً بحديث: (مَنْ سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)(1)، أم يجوز أن نصليها جماعة ثانية بعد المحاضرة؟ خاصة وأن ما يشرح يكون مبنياً على ما سبقه، فإذا فات جزء ربما في كثير من الأحيان لا أفهم ما يليه، أي هل هذه الحالة تعتبر عذراً؟

المسجد الذي نصلي فيه هو مسجد داخل الكلية، ليس له إمام راتب، ولكن يؤذن فيه طالب من الكلية أو موظف، ويجمعون بعضهم ويصلون، ولا تقام فيه صلاة الجمعة ولا الفجر والعشاء؛ لأن الكلية تكون قد أغلقت، فهل لهذا علاقة بالحكم بوجوب حضور صلاة الجماعة الأولى بهذا المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فالأفضل أن تخرج وتصلي الجماعة الأولى، وتستعين بالله في فهم ما فاتك، وسوف يجعل الله لك من صلاتك بركة في علمك وعملك.

وأما الجواز فطالما صليتموها جماعة قبل اصفرار الشمس أجزأكم وفاتكم الفضل، وظاهر الأدلة أن من صلى في جماعة فقد أجاب المؤذن.

والسنة أن تؤذنوا وتقيموا لجماعتكم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) متفق عليه، (وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّىَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً) رواه البخاري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية