الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا قسمت التركة تقسيماً غير موافق للشرع

إذا قسمت التركة تقسيماً غير موافق للشرع
السبت ١٢ يوليو ٢٠٠٨ - ١١:٤٢ ص
7

السؤال:
توفي والدي -رحمه الله-، وترك زوجة وولد واحد وبنتين ووالدته -جدتي-، كان والدي يعمل في أحد البلاد الأجنبية ثم ترك العمل ولم يأخذ مستحقاته -معاشات وتأمينات- حتى توفي. فبعد وفاته قمنا بمراسلة هذه البلد طلباً في حصولنا على مستحقاته -المعاشات والتأمينات-، وبالفعل استجابت هذه البلد وقامت بتقسيم المستحقات وتحويلها إلى حساباتنا في بنك إسلامي، ولكن قامت هذه البلد بتقسيم جميع المستحقات على أفراد الأسرة فقط (الزوجة والولد والبنتين بنسب متساوية عليهم بنسبة الربع لكل واحد) بدون والدته (جدتي)، هل ما تم صحيح شرعا؟ وإذا كان غير صحيح شرعاً، فهل تقسم كباقي التركة (التقسيم الشرعي)؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فتقسيم هذا الميراث بهذه الصورة باطل شرعاً؛ لأنهم يقسمون على قوانين الميراث عندهم وهي مخالفة للشرع، فيجب جمع المال وإعادة تقسيمه وفق الميراث الشرعي وإن تعذر جمع المال أخذ من كل شخص ما زاد عن نصيبه فيرد على من لم يأخذ ميراثه أو نقص نصيبه، فيكون التقسيم للزوجة الثمُن، والأم السُدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

ونريد أيضاً أن ننبه أن حرمان أحد من ميراثه لا يجوز؛ لأنه ظلم واعتداء على حدود الله -تعالى-، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، فقد قال الله -تعالى- تعقيباً على آيات المواريث التي بينت حق كل وارث من مورثه: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)(النساء:13-14).

فلا يجوز منع الوارث من أي نسبة من نصيبه إلا بطيب نفسه؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء:29).

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: ولو كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيباً من أراك!) رواه مسلم، ولأن المسلم معصوم المال لا يجوز أخذ ماله بغير طيب نفسه منه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه) رواه مسلم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية