الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم وسائل منع الحمل ومشروعية تعلمها للأطباء

حكم وسائل منع الحمل ومشروعية تعلمها للأطباء
الاثنين ٢٨ يوليو ٢٠٠٨ - ١٢:٢٨ م
9

السؤال:

ما حكم استخدام وسائل منع الحمل؟ وهل تعلمها للطبيبة المسلمة علم لا ينفع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فوسائل منع الحمل على ثلاثة أحوال:

- إذا كان خوف الفقر فهذا سوء ظن بالله، وعدم يقين برزقه، وكذلك إذا كانت دعوة عامة للأمة فهذا لا يجوز.

- إذا كان لوجود مرض بالمرأة يضرها الحمل أو يؤخر الشفاء فيجوز بلا كراهة؛ لأن المكروه تنزيهاً تزول الكراهة فيه مع الحاجة. والطبيب أو الطبيبة الثقة إذا أخبروا بأن المرض يزيد بالحمل أو يتأخر الشفاء فهي حاجة معتبرة.

- إذا كان لمجرد الراحة والرغبة في تأخير الإنجاب مدة، أو للمحافظة على جمال الزوجة، أو عدم رغبة الأب والأم في الإنجاب لأسباب أخرى غير الفقر والمرض فهو مكروه، حكمه حكم العزل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا؛ مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِىَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ) رواه مسلم.

وتعلُّم الطبيبة المسلمة لهذه الوسائل ليس بمحرم، وقد يكون علماً نافعاً إذا استعمل فيما يجوز، كما أنها تتعلمه لتعرف آثاره الجانبية ومعالجتها واختبار أقل الوسائل ضرراً لمن يجوز لها استعماله.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية