الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

سقوط ولاية الأب بإعضاله بناته عن الزواج

سقوط ولاية الأب بإعضاله بناته عن الزواج
الاثنين ١٨ أغسطس ٢٠٠٨ - ١٣:٤١ م
10

السؤال:

إذا كان الأب يمنع فتياته من الزواج، ويرفض كل من جاء لخطبتهن بطريقة غريبة وليس لها أي مبرر، وقد اتفق على ذلك معظم الأقرباء، فهل يمكن أن تنتقل الولاية من الأب إلى ولي آخر؟

وإذا كانت البنت ليس لها أخ أو جد، والعم متفق مع الأب، فإلى من تنتقل الولاية؟ أرجو توضيح شروط سقوط الولاية.

وإذا كان القانون يسمح للبكر أن تولي غير أبيها، والبنت مقتنعة أن والدها يمنعها من أي خاطب دون سبب، فهل يجوز لها أن تتزوج دون علم أبيها، ولكن بمباركة والدتها وبقية الأسرة؟ أعلم أنه أمر شائن، لكنها يئست كما يئست والدتها وأخواتها وأقرباؤها من موافقة الأب على إتمام أي زواج.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فإذا كان المانع غيرَ شرعي فهذا عضل تسقط به ولايته، وتنتقل إلى الولي الأبعد كالجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم للمرأة، فإذا اتفقوا جميعاً على عضلها أمكن للخال أن يزوجها، فإن لم تجد قام بولاية أمرها أحد أهل العلم في البلد. ونأخذ من القانون ما يوافق الشرع فقط، فلا يصح أن توكل غير أبيها شرعاً إلا إذا كان عاضلاً لها.

ولا يصح كذلك أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني، والأمر على ما فصلنا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية