الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بذل المحامين الرشاوى لدفع الظلم عن الموكلين

حكم بذل المحامين الرشاوى لدفع الظلم عن الموكلين
الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٠٨ - ١٨:٠٥ م
11

السؤال:

أنا فتاة أعمل مبتدئة في مهنة المحاماة، وأتدرب عند محامٍ قريبي، والمصالح الحكومية -وخاصة المحاكم- تنتشر الرشاوى فيها بصورة كبيرة؛ مما أدى إلى عدم استطاعة الشخص أخذ حقه إلا بالرشاوى، وأنا أعلم أنها محرمة وملعون دافعها وآخذها، وأنا -إن شاء الله- أنوي عدم التعامل بها، ولكن في فترة التدريب أعمل مع فريق للعمل، فهل يحرم استمراري في هذه المهنة علمًا بأني لا أدفع أي رشاوى، ولكن المكتب الذي أعمل به يتعامل بها لاضطرارهم لذلك؟ فأفيدوني رحمكم الله.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا بد مِن الامتناع مِن دفع الرشوة إلى نهاية المدى حتى إذا تحقق الإنسان أنه سيضيع حقه أو سيظلم هو أو وكيله جاز له الدفع، وليس هو في هذه الحالة راشيًا؛ لأنه يدفع لأخذ حقه، وإن كان الآخر مرتشيًا ملعونًا.

ولو عملتِ مساعدة بحيث تجلسين مع النساء الموكِّلات دون الرجال، وتُعِدِّينَ أوراق القضايا بحيث يترافع فيها الرجال فبها ونعمت، وإلا فأنا أربأ بكِ وبأي ابنة مسلمة وأخت مسلمة عن أذى المحاكم والمرافعات وما فيها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية