الأحد، ٢٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم صلاة المرأة منفردة خلف جماعة الرجال

حكم صلاة المرأة منفردة خلف جماعة الرجال
الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٨ - ١٩:٣٢ م
10

السؤال:

ذهبت لصلاة الظهر جماعة فلم أجد أحد في مصلى السيدات فصليت وراء الإمام ولكن بمفردي فهل صحت صلاتي أم علي القضاء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف الصف لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا" (رواه البخاري).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية