الأربعاء، ١ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٠٨ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

جامع زوجته وهي حائض وليس معه ما يكفِّر به

جامع زوجته وهي حائض وليس معه ما يكفِّر به
الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨ - ٢١:٠٠ م
9

السؤال:

إنسان جامع زوجته في الحيض، ويريد أن يدفع كفارة ذلك الجماع، ولكن في الوقت الذي جامع فيه لم يكن يملك المال اللازم للكفارة، والآن يملك فهل يدفع المال على وقت حدوث المعصية أم على وقت دفع الكفارة؟ ولا يخفى عليكم ارتفاع ثمن الذهب في الفترة الأخيرة هذا الشطر الأول أما الشطر الثاني من السؤال فهل يجوز تجزئة الكفارة على فترات إن لم يكن يملك كل المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فالكفارة الواجبة نصف دينار أو دينار من ذهب، والعبرة بوقت الأداء؛ لأنها صارت في ذمته من حين ارتكب المعصية، فيلزمه 2.125 جرام ذهب أو 4.25 جرام ذهب عيار 24 في ذمته، متى أداها بمقابل نقدي فيلزمه أن يؤديها بسعر الذهب يوم الأداء، ويجوز أن يقسط هذه الكفارة بحسابها من الذهب، فإذا أدى مثلاً 150جنيه فينظر كم تساوي من الجرامات الذهبية؟، فإذا كانت مثلاً تساوي واحد جرام ذهب فقد بقي عليه من الكفارة 1.125 جرام ذهب، وهكذا يحسب حتى يؤدي ما عليه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية