السؤال:
توفيت أختي ولها ولدان وبنت، وتركتْ شقة مستقلة
تملكها بالأرض التي عليها، فما نصيب كل منهم؟ وهل للزوج نصيب؟ وما قيمته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فللزوج الربع، والباقي يقسَّم على خمسة أسهم لكل
ذكر سهمان، وللأنثى سهم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com