الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم منحة عقوبات التأخير لموظفي الضرائب

حكم منحة عقوبات التأخير لموظفي الضرائب
الثلاثاء ٠٢ ديسمبر ٢٠٠٨ - ٢١:٥٨ م
10

السؤال:

أنا موظف في الضرائب، وهناك منحة تكميلية للدخل تعطيها لنا الدولة كل ستة أشهر، أما مصدرها فهي عقوبات تأخير تطبق على الأشخاص والشركات الخاضعة للضرائب الذين لم يسددوا ضرائبهم في الآجال المحددة، ونصف هذه الأموال تأخذها الدولة لتُصرف على مشاريع عامة، أما الباقي فيُوزع على الموظفين والعمال التابعين لقطاع المالية "الضرائب - الخزينة - أملاك الدولة -... "، فهل هذه المنحة تعتبر مالاً حرامًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتنزَّه عن هذا المال، وأنفِقْه في مصالح المسلمين؛ لأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) (رواه مسلم)، وهذه الغرامات لا نظن أنها دُفعتْ بطيب نفسٍ مِن أصحابها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية