الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الصدقة مِن مال مكتسب مِن العمل في قاعات الأفراح أو تأجيرها

حكم الصدقة مِن مال مكتسب مِن العمل في قاعات الأفراح أو تأجيرها
الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ - ١٢:٤٧ م
12

السؤال:

هل يجوز التصدق بمال يُكسب مِن قاعات أفراح بها أغانٍ واختلاط؟ وهل تُقبل هذه الصدقات ممن تصدق بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقاعات الأفراح التي بها أغانٍ ورقص وفجور تأجيرها محرم، والمال المكتسب منها غير طيب، وعلى مَن اكتسبه أن ينفقه تخلصًا منه في مصالح المسلمين، وليس صدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن كان يؤَجِّر القاعة دون الأغاني والرقص والموسيقى، ولكن يعلم أنهم يفعلون ذلك فيها؛ فله المال مع وجوب التوبة مِن الفعل المحرم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية