السؤال:
لنا قطعة أرض مباني لا نستخدمها لشيء إلا أننا
ننتظر بيعها، فهل يجب إخراج زكاة عليها إذا مرَّ عليها الحول؟ وإذا كان عبارة عن
بيت سكني فهل تجب عليه الزكاة أيضًا؟ وإذا كانت هناك زكاة وقد مر عليها عدد من
السنين لا نستطيع إحصاء عددها بالضبط، وقد بعنا جزءًا منها، فما العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فإذا كنتم قد اشتريتم قطعة الأرض بِنِيَّة
التجارة "يعني لبيعها"، وكان نصيب كل منكم فيها يبلغ النصاب، ومر عليها
الحول وجب على كل واحد منكم إخراجُ الزكاة عن نصيبه: فتُقوّم الأرض يوم وجوب
الزكاة عليكم بمرور الحول، وتُخرَج الزكاة 2.5% زكاة عروض التجارة.
أما البيت السكني المتخذ للسكن أو للإيجار وليس
معدًا للبيع؛ فلا زكاة فيه، ويلزم إخراج الزكاة عن السنين التي مضت طالما وجبت
الزكاة فيه بالتحري والتقريب قبل البيع عليها وبعده على ما بقي مِن ثمنها يوم
اكتمال الحول.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com