السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم زواج الزاني بمن زنا بها وبعد زواجهما تابا

حكم زواج الزاني بمن زنا بها وبعد زواجهما تابا
الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨ - ١٤:٠١ م
10

السؤال:

لقد قرأت فتاوى كثيرة تخص هذه المسألة لكوننا نعيش في بلاد غير إسلامية ويسألنا بعض المسلمين، وهنا سؤال لم أستطع الجواب عليه ولذلك أسأله للشيوخ حفظهم الله .

إن كان الرجل زنا بإحدى الفتيات ثم تزوجها قبل توبتهما وبعد الزواج تابا إلى الله تعالى واستقاما، فإن كانت معظم الفتاوى تقول (إذا حصل بينهما زنا، ولم تصدر منهما توبة: فعليهما فسخ العقد، واستبراؤها بحيضة، وله أن يعيد العقد عليها، خاطباً جديداً، بعقد ومهرٍ جديدين( فكيف لهما عقد زواج جديد دون حضور ولي الأمر والشاهدين؟

وإن كان من صحة عقد الزواج حضور ولي الأمر والشاهدين فهذا يعني إنهما يفضحان نفسيهما بعدما ستر الله تعالى عليهما فما هو الحل؟

وهل زواجهما يكون صحيحاً حال كونهما جاهلين ولم يكونا يعرفان الحكم الشرعي إلا بعد توبتهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فقوله -تعالى-: (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)(النور:3)، وحديث (لا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلاَ مِثْلَهُ) رواه وأبو داود، والحاكم، وصححه الألباني، يدل على صحة زواج الزاني من الزانية، وأنهما لا يحتاجان إلى تجديد العقد، وإنما يحرم زواج الزانية من العفيف وبالعكس، مع كون بطلان العقد -مع التحريم- فيه خلافٌ، فالظاهر أنهما إذا كانا جميعاً زانيين فعقدهما صحيح، ولا يحتاجان إلى ما ذكرت.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية