السؤال:
ما
حكم تأجير اليهود في فلسطين وغيرها صالات وفنادق لإقامة احتفالاتهم الدينية؟
الإجابة:
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال الله
-تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، ومن أعظم
الإثم والعدوان: إقامة الحفلات الدينية الكفرية لليهود أو غيرهم، فتأجير الصالات
والفنادق لإقامتها من التعاون على الإثم والعدوان، ومكسب ذلك محرم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com