السؤال:
في كتيب بعنوان مختصر
(أدلة تحريم حلق اللحية) د. محمد إسماعيل المقدم، ذكَرَ قول بعض العلماء علي جواز
الأخذ مما تطاير من اللحية، وذكر قول مالك: (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية
وشذ)، وقول إسحاق: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه)، وغيرهم من
العلماء مثل الطبري وابن الملك. ما رأيكم في تسوية شعر اللحية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد،
فالراجح عندي أن مثل هذا الأخذ اليسير
لا ينافي الإعفاء والتوفير، فلا حرج منه، وقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأخذ
ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة، وهو راوي حديث إعفاء اللحية ولو كان هذا ينافي
الإعفاء لما فعله.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com