الخميس، ٢٤ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز أن يشارك أخاه في أضحية بقرة يكون نصيبه فيها أقل من سُبْعها؟

هل يجوز أن يشارك أخاه في أضحية بقرة يكون نصيبه فيها أقل من سُبْعها؟
الخميس ٢٢ يناير ٢٠٠٩ - ١٩:٤٣ م
10

السؤال:

أنا متزوج وأعول، فهل يمكن أن أضحي أنا وأخي على الصفة الآتية:  

1- أدفع 750 جنيهًا كنصيب في عجل سيشترك فيه أخي بالسدس "أي سيكون نصيبي أنا نصف نصيب أخي 1/ 12".

2- أدفع 250 جنيهًا في خروف سيذبح -بإذن الله- في بيت عائلتي، وأنا وبقية إخوتي الأربعة وأمي سنشارك في هذا الخروف، مع العلم أن الأب متوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأهلُ البيت الواحد تجزيهم أضحية واحدة شاة "أو سُبْع بقرة أو 1/ 7 بدنة"، ولا يصح أن يكون نصيبك 1/ 12، بل تكون تعاونًا بينك وبين أخيك، وينوي هو التضحية عن أهل البيت جميعًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية