الخميس، ٢٤ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الضرورة المعتبرة في حلق اللحية

الضرورة المعتبرة في حلق اللحية
الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٠٩ - ١٩:٤٩ م
8

السؤال:

في بعض الفتاوى على الموقع أخ يسأل عن حلق اللحية لكونه يتعرض لغاز قد يتسبب في الاختناق فكان الجواب: (فإذا كان حلق اللحية لهذه الضرورة خوفاً على حياة العاملين؛ جاز حلقها، كما لو خرج تحت اللحية ورم أو خراج) فاعتبرتم حضرتكم هذا ضرورة دون تعريج على حكم هذا الشخص في كونه قادرا على ترك هذا العمل وأنه مضطر للعمل فيه لكونه لا يجد غيره أو سيموت من الجوع إن تركه، لم يتم التعريج على هذا، فهل المقرر عندنا من أن حلق اللحية لا يجوز إلا لضرورة خطأ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فهذا العمل مباح في الأصل ولا يلزم العاملَ فيه تركُه؛ لأنه لابد للمسلمين ممن يعمل في هذا المجال، وما ذكرتَه من لزوم كونه سيموت من الجوع هو في حالة ما إذا كان العملُ حراماً بخلاف هذه المسألة، والحقيقةُ أن لفظَ الضرورة هنا مستعمل توسُّعَاً كما استعمله الفقهاء فيما هو من باب الضروريات والحاجيات التطبب المذكور، والأصلُ المقررُ "أن حلقَ اللحيةِ لا يجوزُ إلا لضرورةٍ" صحيحٌ، ولكن لا يلزم أن يكون الشخصُ سيموتُ من الجوع، بل الحاجة العامة للمسلمين أو لنفسه كالتطبب لإزالة ورم حتى لو لم يخشَ منه الهلاك كافٍ في هذه الحالة، والله أعلم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية