السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم المضاربة في أسواق العملات بالوسائل الإلكترونية

حكم المضاربة في أسواق العملات بالوسائل الإلكترونية
الاثنين ١٦ فبراير ٢٠٠٩ - ٢٠:٣٩ م
7

السؤال:

الشركة التي أتعامل معها تعتبر بمثابة سمسار ينفذ الأوامر مِن خلال شاشة تداول الكترونية، وهو لا يتقاضى فوائد ربوية، إنما فقط مجرد عمولة أو أتعاب، كما أن التقابض يتم في نفس اللحظة، أي لو أنني أنهيت الصفقة وربحت مثلاً 100 دولار، فإنها تظهر في حسابي فورًا، وكذلك بالنسبة للخسارة، كما أن الشركة تعطيني رافعة مالية 200 مرة بمعنى لو وضعت 1000 دولار كأنني أتاجر بـ 200 ألف، ولا يأخذ أيضًا فوائد، بل مجرد عمولة أو أتعاب، كما يحق لي تحويل الأرباح في أي لحظة، كما أنني -والحمد لله- دارس ومطلع على هذا العلم وتحليلات السوق، وتقدم الشركة شفافية كاملة عن المعلومات، والمقصود من هنا أنني لا أدخل للمقامرة، ولكن للمتاجرة على علم، فأرجو توضيح مدى شرعية المتاجرة في العملات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتجارة في العملة والذهب والفضة لا تصح عن طريق النت أو حسابات البنوك التي هي في الحقيقة "ذمة" وليست حاضرة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وحسابك هو ذمة، وليس نقدًا حاضرًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية