السؤال:
بالنسبة لأيام عشر ذي الحجة، ما الأصل في الخلاف
في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام التسعة أيام أو قال باستحباب صيامهم ولم
يصمهم؟ وهل صلاة التهجد جماعة فيهم بدعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فصيام التسعة الأول من ذي الحجة مستحب عند جماهير
أهل العلم؛ لدخوله في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا
الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ).
قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟! قَالَ: (وَلاَ الْجِهَادُ،
إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيء)
(رواه البخاري)، وكثير منهم يصحح حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ
أَزْوَاجِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ،
وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ،
وَخَمِيسَيْنِ" (رواه أبو
داود والنسائي، وصححه الألباني).
والشبهة التي دخلت للبعض من حديث عائشة -رضي الله
عنها- في الصحيح: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ" (رواه مسلم)، ردها أنه لا يلزم مِن سنية واستحباب فعل معين
اجتماع القول والفعل معًا، بل يكفي أحدهما والقول أقوى، وقد يكون ترك النبي -صلى
الله عليه وسلم- لمصلحة راجحة.
أما الاجتماع على صلاة التهجد فيها فليس بسنة عند
أحد من أهل العلم، ولم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والسلف فيما
أعلم، وأرى أن المواظبة عليه دائمًا تدخله في حد البدعة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com