الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم منع المرأة من الزواج ممن لا يليق بها

حكم منع المرأة من الزواج ممن لا يليق بها
الاثنين ٠٢ مارس ٢٠٠٩ - ٢١:٠٨ م
7

السؤال:

هل يقع علي وزر لأن ابنتي المطلقة تعرفت على شاب (نجار) ليس على مستواها الاجتماعي ولا التعليمي فهي خريجة جامعة وهذا الشاب ليس لديه ما يمكن أن يتقدم لها للزواج بها، وقد حذرتها من مقابلته أو الكلام معه فوعدتني بذلك، ولكن وصل إلى علمي أنها ستصبر حتى نوافق أنا وأخواتها على الزواج منه علما بأن والدها متوفى، فهل سأحاسب على علمي بهذه العلاقة علما بأنها تبلغ من العمر أربعين عاما ولا تستمع لأي نصيحة؟ فماذا أعمل حتى لا يغضب علي الله فأنا متدينة وألبس الزي الإسلامي والحمد لله... جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فإذا كان هذا الشاب محافظا على الصلاة ولا يـُعلم عنه فسق فوافِقوا على الزواج، ولا يجوز لأوليائها -"إخوانها"- الامتناع من تزويجها ممن تريد، فهي أحق بنفسها وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ) رواه ابن ماجه والطبراني، وصححه الألباني.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية