الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الطلاق إذا عجز عن العدل بين زوجتيه

حكم الطلاق إذا عجز عن العدل بين زوجتيه
الثلاثاء ٠٣ مارس ٢٠٠٩ - ٢١:٠٩ م
8

السؤال:

أعلم أن زوجي يحبني، ولكنه أراد أن يقف بجانب أخت فلبينية أسلمت حديثا فتزوجها واشترط عليها قبل ما يتزوجها أنه لا يستطيع العدل بينها وبين زوجته فوافقت، ولكن بعد الزواج اكتشف عدم قدرتها على طاعته، بالإضافة إلى غيرتها الشديدة من زوجته الأولى ولا يستطيع التكيف معها بالإضافة أن والدته قالت أنا غير راضية على ذلك الزواج وبالتالي غير راضية عنه، فهل يأثم لو طلقها علما بأن هذا الزواج أثر على نفسيته فأصبح مقصرا في الحقوق الزوجية للزوجتين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فشرط عدم العدل باطل ويلزمه بمجرد طلبها العدل أن يعدل، ونحن نرجو له الخير في نيته، ولو أكمل ذلك بالعدل مع صبركِ واحتمالكِ فسيتم الخير -إن شاء الله-، فإذا عجز بعد ذلك فأرى أن يحسن التمهيد لها حتى لا تـُفتن في دينها، والطلاق في النهاية ليس محرماً مع أداء الحقوق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية