الجمعة، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الرد على المفتي في بعض المسائل المتعلقة بالمرأة

الرد على المفتي في بعض المسائل المتعلقة بالمرأة
الأحد ٠٥ أبريل ٢٠٠٩ - ٢٢:٣٠ م
15

السؤال:

قد كان من مفتي الجمهورية التالي:

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا يصح للمرأة ارتداء النقاب في الدول الأجنبية المسافرة إليها لأن ذلك على عكس عادة البلد، وقد تسبب مشاكل سياسية بين الدولتين وهذا لا يصح.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد معه مؤخرا بنادي الصيد بالقاهرة، وفي سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرّق المفتي بين الاختلاط والخلوة موضحاً أن وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج أما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول إليه، وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول إليها.

وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون أكد، بحسب جريدة "المدينة" السعودية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لبس المرأة للبنطلون مشيراً إلى رواية تقول أن امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يا رسول الله إنها متسرولة فقال: رسول الله: رحم الله المتسرولات. لكن يجب في زي المرأة أن يكون محتشماً لا يكشف ولا يشف وإذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.

وحول سفر المرأة بدون محرم أشار فضيلته إلى أن هناك اختلافا في تفسير حديث: "لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث إلا ومعها محرم"، فبعض العلماء يرون أنه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب أن يكون معها محرم، وهناك من يقول إنه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الإسلامية على نسائها من تعرضهن للخطف على أيدي المشركين، وبناء على ذلك فإذا أمنت المرأة على نفسها يجوز أن تسافر بدون محرم أما إذا كانت هناك حالة حرب أو قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

- فأما منعه المرأة المسلمة من ارتداء النقاب في الدول الأجنبية؛ لأن ذلك على عكس عادة البلد، فعجب من القول وعجب من الاستدلال، فهل يمنع المسلم أو المسلمة واجب أو مستحب لموافقة عادة الكفار؟! أم يفتي بأن يخالف هديهم وعادتهم كما قال -تعالى-: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(الجاثية:18)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- محذراً من موافقة الكفار: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني، ولازم قوله منها أيضاً من الحجاب وإلزامها بالتبرج؛ لأن الحجاب على خلاف عادتهم والتبرج هو المعتاد، وكفى بهذا إبطالاً لهذا القول.

وأما الزعم بأن ذلك قد يسبب مشاكل سياسية فهذا من الوهم، ولو كان حقاً لما صح للدولة المسلمة أن تكون إحدى رعاياها محرومة من حق تعطيه هذه الدولة لكل من على أرضها من حرية ارتداء ما تريد -بل وخلع ما تريد- فهل تضحي الدولة المسلمة بحقوق رعاياها التي أمر بها الشرع وحث عليها مجاملة للدولة الكافرة.

- أما التفرقة بين الاختلاط والخلوة فصحيح، ولا يلزم من الاختلاط الخلوة، ولكن لابد أن تعرف صفة الاختلاط فإن كان مع كشف العورات، وإطلاق النظر المحرم، والتلامس، والكلام الذي فيه الخضوع بالقول بغير المعروف كما هو معلوم من الاختلاط الحاصل في المدارس والجامعات ووسائل المواصلات فكيف يقاس هذا على الاختلاط الذي كان زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده في الصلاة والحج.

وأما سائق التاكسي مع امرأة واحدة فإن كان في طريق مسلوك عامر بالمارة فليس بخلوة، وإن كان في طرق بعيدة من العمران غير مسلوكة فهي خلوة، وكم من فواحش تقع في السيارات بسبب التهاون بهذه الضوابط، بل وربما حدث اختطاف واغتصاب!! فكيف يُعَمَّم القول بأنه ليس بخلوة بلا ضوابط.

وأما الأسانسير فهو خلوة بلا شك إذ المكان مغلق وربما تعطل بين الأدوار وطالت المدة حتى يأتي من يستخرجهم أو يصلح المصعد، والفتنة لا تؤمن، فلا يجوز لرجل أن يركب المصعد مع امرأة منفردة.

- وأما سفر المرأة بدون محرم فالحديث عام، وعامة العلماء على تحريم سفرها بدون محرم، والشافعية إنما أجازوا سفرها للحج الواجب مع الرفقة الآمنة، وليس لأي سفر ولا بدون رفقة كما ذكر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية