السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الزواج بنية الطلاق

حكم الزواج بنية الطلاق
الاثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ ص
48

السؤال:

ما حكم الشرع في الزواج بنية الطلاق في دول الغرب خوفًا من الوقوع في الفاحشة، فقد سمعت من يفتي بجواز ذلك، فما رأي الشيخ ياسر -حفظه الله- في هذا الكلام؟

وهل صحيح أن أكثر أهل العلم على صحة هذا الزواج؛ لأنه ليس بالاتفاق على الطلاق كزواج المتعة، ولأن أي شخص يمكن أن ينوي أنه إن استقر مع من ستزوجها أبقاها وإلا طلقها؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز الزواج بنية الطلاق، بل يكون بنية العفاف وإصلاح التي تزوجها، فإن لم تصلح يطلقها. ومسألة صحة الزواج غير مسألة الجواز، فالزواج صحيح طالما ليس فيه اشتراط، لكن النية تجعله آثمًا.

أما النية الأخيرة فلا مانع منها -كما سبق في أول الإجابة-.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية