الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الشراء بالتقسيط

حكم الشراء بالتقسيط
الاثنين ١١ مايو ٢٠٠٩ - ١٤:٢٧ م
11

السؤال:
ما حكم الشراء بالتقسيط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشراء بالتقسيط جائز بالنص والإجماع؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا نسيئة -أي بالتقسيط- فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ" (متفق عليه). ولو كان ثمن التقسيط أكبر مِن ثمن النقد فجائز أيضًا عند عامة أهل العلم، والخلاف في ذلك لبعض المعاصرين لا يعتد به.

والحديث الصحيح: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، معناه إذا وقع العقد على الأمرين معًا، فإن مَن ألغى عرض النقد وقَبِل عرض التقسيط لم يبع بيعتين في بيعة، ولكن صورة هذا العقد المحرم أن يتفق الطرفان على أنه في حالة ما إذا جاء بالثمن في أي وقت لزم أن يعامله على أنه نقد فيضع جزءًا من الثمن، وكذا إذا تأخر زاد عليه ونقله إلى شريحة تقسيط أعلى أو أخذ غرامة تأخير؛ فهذا ربًا محرم إذا خلا منه عقد التقسيط جاز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية