الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الصلاة بالطهارة التي نزع فيها الخف بعد المسح عليه

حكم الصلاة بالطهارة التي نزع فيها الخف بعد المسح عليه
الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٠٩ - ١٥:٤٨ م
12

السؤال:
إذا توضأ شخص ثم مسح على الحذاء ثم خلعه ودخل المسجد وصلى ظنـًّا منه أنه يجوز، فهل صلاته صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة فهل يعيد تلك الصلوات والتي قد تصل إلى سنة كاملة أو يزيد يصلي بها صلاة الظهر فقط على هذا الوجه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد اختلف العلماء في نزع الخف أو النعل والجورب بعد المسح عليهما فأكثرهم يقول بنقض الوضوء، وبعضهم يقول بوجوب غسل الرجلين، وقال الحسن: "وضوءه صحيح" وهو الراجح؛ لاستصحاب صحة الطهارة حتى يأتي ناقل، ولأنه مثل حلق الشعر بعد المسح عليه، والأحوط بلا شك أن يتوضأ إذا خلع ما مسح عليه، ولكن إذا كان قد فعل فليس عليه إعادة لما ذكرنا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية