الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

فرض البنك الإسلامي عقوبة على المماطل تصرف في وجوه الخير

فرض البنك الإسلامي عقوبة على المماطل تصرف في وجوه الخير
السبت ٠٦ يونيو ٢٠٠٩ - ١٨:٣٧ م
12

السؤال:

اطلعتُ على لائحة مصرف أبي ظبي الإسلامي المتمثل الآن في البنك الوطني للتنمية في بيع السيارات بالتقسيط، فوجدت شرطـًا أريد أن أعرف مشروعيته: وهو عند تيقن مماطلة العميل فيعاقب بدفع 2% من ثمن السيارة، ويفوض البنك بدفع هذا المبلغ في أوجه الخير أو جمعية من الجمعيات الخيرية "غير محدد اسمها في اللائحة". علمًا بأن البنك يعطي فرصة للتأخير عن سداد الأقساط الشهرية لعدد محدد دون أي غرامات، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأنا أرى أن هذا الشرط داخل في عموم العقوبة المذكورة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) (رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الألباني)، وطالما لا يأخذها البنك فلا أرى أنها ربا، وإن كان الأحوط ترك ذلك، لكن مماطلة الناس لا بد لها من عقوبة، والراجح جواز التعزير بالمال؛ وهذا المال يجب وضعه في بيت المال، وحيث لا يوجد بيت مال فيصرف في مصارفه؛ ومِن ضمنها وجوه الخير التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الموثوق بها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية