الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع الكوبونات التي تصرفها الشركات لعمالها بالتقسيط بأقل من قيمتها نقدًا

حكم بيع الكوبونات التي تصرفها الشركات لعمالها بالتقسيط بأقل من قيمتها نقدًا
الأحد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ - ٢٠:٠١ م
25

السؤال:

هناك بعض الشركات تصرف لعمالها كوبونات لشراء منتجاتها من معارضها بقيمة معينة على أن تُسدَّد هذه القيمة بالتقسيط عن طريق الخصم من أجورهم الشهرية، فيقوم هؤلاء العمال ببيعها لأشخاص آخرين نقدًا بأقل من هذه القيمة، فهل يجوز شراء تلك الكوبونات منهم أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ) (رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح)، وهذه الصورة المذكورة في السؤال تدخل في عموم هذين الحديثين، وكون الذي يبيع الكوبون يبيعه كقيمة مالية في الحقيقة ويبيعها أنقص من قيمته داخل في الربا كذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن الذهب والفضة "ومثلها النقود": (وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، فهذه الصورة داخلة في هذا أيضًا؛ لأنه يقبض مبلغـًا من المال مقابل أن يصبح مدينـًا لشركته بمبلغ أكبر نظير ما يأخذه الطرف المشتري للكوبون من السلع؛ فهذه المعاملة المذكورة ربا محرم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية