الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

التأمين الصحي الخاص أو التجاري

التأمين الصحي الخاص أو التجاري
الاثنين ٢٢ يونيو ٢٠٠٩ - ٢٠:٠٣ م
7

السؤال:

الشركة التي أعمل بها قامت بعمل تأمين صحي على موظفيها, بحيث إنها اتفقت مع إحدى شركات التأمين الصحي الخاصة على توفير الرعاية الصحية لجهات محددة "مستشفيات - عيادات - إلخ"، وذلك لفترة محددة وهي سنة، مع العلم أنها لا تخصم الاشتراك من رواتب الموظفين، فما حكم ذلك؟ وما الحكم إن كان ذلك إجبارًا على الموظف فهل يأثم إذا استخدمها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتأمين الصحي التجاري مع شركات خاصة عقد غرر لا يجوز، ولا يراد به التكافل حتى يجعل مِن باب الهبة التي يراد بها الإثابة أو التعاون على النوائب كما في التأمين الحكومي أو بعض تكافل النقابات التي لا يراد بها الكسب، فالذي يجوز من ذلك الانتفاع بقدر ما دفعته الشركة لشركة التأمين الصحي دون الالتزام بهذا العقد الباطل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية