الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الانتفاع بالأرض المغصوبة لأجل الزواج

حكم الانتفاع بالأرض المغصوبة لأجل الزواج
الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ - ٢٠:٠٦ م
9

السؤال:
أبي عنده قطعة أرض وحظيرة ورث جزءًا منها من أبيه وجزءًا امتلكه بوضع اليد، ولا زلت هناك مشاكل في ميراث هذه الأرض مع عماتي، وأنا شاب في أشد الحاجة إلى الزواج وأبي أعطاني الحرية في الانتفاع من الأرض في نفقات زواجي ومعاشي بعد الزواج، فهل عليَّ إثم في الانتفاع بالأرض والحظيرة مع العلم أني دائمًا ما أنصح أبي بأن يعطي عماتي حقهن في الميراث وهذا منذ 3 سنوات وأنا أنصحه، ولكنه يقول لي لا شأن لك بهذا الأمر، وأنت لك أن تتزوج وفقط، فهل أترك أبي وأقول له لا حاجة لي بمالك أم أطيعه وأساعده في زراعة الأرض والانتفاع منها لنفقات زواجي ومعاشي بعد الزواج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا أمكنك أن تأخذ هذه الأرض وتعطي عماتك حقهن ولو دون علم أبيك؛ لزمك ذلك مع الاستمرار على النصيحة له حتى يتوب إلى الله ويعطيهن حقهن، وأما إذا كنتَ لا تستطيع إلا أن تأخذ منافع الأرض دون إخراج حق عماتك؛ فلا يجوز لك الاشتراك في الظلم والغصب حتى ولو كنت محتاجًا للزواج.

أما إذا كان أبوك قد أعطاهن حقهن، وهن يطالبن بما ليس لهن؛ فعند ذلك يجوز لك أن تأخذ ما أعطاه لك والدك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية