الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز للزوجة طاعة الزوج إذا كان يأمرها أن تتعامل بالربا؟

هل يجوز للزوجة طاعة الزوج إذا كان يأمرها أن تتعامل بالربا؟
الخميس ١٦ يوليو ٢٠٠٩ - ٢١:١٨ م
16

السؤال:

1- ما الحكم إذا كان الزوج يصر على أن تشتري المرأة هي طلبات البيت من أكل وشرب بكارت الفيزا على أن يسدد بالربا بمعرفة الزوج، وهي نصحته كثيرًا دون فائدة؟ وكذلك يرفض لأن ينزل يشتري هو بنفسه، وهي الآن تضطر لأن تشتري هي بالكارت الأكل والشرب؛ لأنه لا يعطيها مال يكفي للأكل، ويقول لها تريدين شراء الأكل اشتري بالفيزا!

 2- نفس الزوج وضع وديعة في البنك ينزل عليها طبعًا فائدة ربوية باسمه هو، ولكنه عنده دائمًا وسواس أنه سيمرض ويحتاج المال، فعمل للزوجة تفويضًا للتصرف في هذا المال، لكنه ليس باسمها هي وإنما وقـَّعت على تفويض للتصرف فيه إن احتاج الأمر لذلك؛ لأنه يظن أنه سيدخل المستشفى في أي وقت، ويحتاج أن يسحب أحد له هذا المال، فهل عليها إثم بهذا التفويض في المال الربوي علمًا بأنه ليس باسمها، وكذلك لا تأخذ من فوائده ولا تعرف عنها شيئًا؟ وهل تعتبر شاهدة على الربا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا لم يكن يترك لها مالاً لشراء الطعام والشراب فأرى لها أن تنفصل عنه؛ فإن عجزتْ جاز لها الشراء بالفيزا؛ لأنها مضطرة، وهو الذي يتحمل إثم الربا إذا تأخر في السداد عن الـ 55 يومًا.

2- إذا أخذتْ الفائدة الربوية في يوم مِن الأيام بهذا التفويض؛ وجب عليها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، ولو كانت سألتْ عن التوقيع على مثل هذا قبْل توقيعها لأجبناها بالمنع؛ حتى تضغط على زوجها ليترك التعامل بالربا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية