الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الطلاق المعلق، والطلاق في الحمل أو الحيض أو النفاس

الطلاق المعلق، والطلاق في الحمل أو الحيض أو النفاس
الخميس ١٦ يوليو ٢٠٠٩ - ٢١:١٩ م
11

السؤال:

هل الطلاق المعلق يسقط إذا وقع الطلاق الرجعي "مع العلم بأن الطلاق المعلق لم يكن السبب في وقوع الطلاق الرجعي" أفيدوني وجزاكم الله خير، س: ثم هل الطلاق في أثناء الحمل أو النفاس يقع أم لا مع ثبوت الحمل أو النفاس؟ بارك الله لنا في فضيلتكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الزوج قد قصد التطليق فعلاً عند حدوث الأمر المعلق عليه الطلاق وحدث هذا الأمر أثناء قيام الزوجية أو حتى أثناء العدة في الطلاق الرجعي وقعت طلقة ثانية؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والإيلاء، ويتوارثان، وأما إذا حدث الأمر المعلق عليه بعد انتهاء العدة فقد طلق أجنبية عنه فلا يقع طلاق ولا تحتسب طلقة.

وأما إذا كان قصد بالتعليق الحث أو المنع من أمر معين ولا يريد الطلاق؛ فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يلزم به كفارة يمين؛ لفتاوى الصحابة المشابهة في مسألة العتق المعلق المراد به الإلزام أو الالتزام لا العتق.

وأما الطلاق في الحمل فهو واقع سنيًا بلا نزاع؛ لنص القرآن: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق:4)، وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- لما طلق امرأته في الحيض قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) (متفق عليه)، وفي رواية: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً) (رواه مسلم).

وأما الطلاق في النفاس فهو مثل الطلاق في الحيض؛ بدعي، ولكنه واقع عند جماهير أهل العلم وهو الصواب، والخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحائض ضعيف لمخالفته النص الصريح في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (هِيَ وَاحِدَةٌ) (رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية