الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الاستمتاع بالمعقود عليها وما يتبع ذلك من أحكام

حكم الاستمتاع بالمعقود عليها وما يتبع ذلك من أحكام
الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٠٩ - ٢١:٢٩ م
11

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

عاقد خلا بمن عقد عليها خلوة آمنة فقبَّّل وفاخذ وفعل كل شيء إلا الإيلاج وأحيانًا كان يخلو بها خلوة غير آمنة فيقبل أيضا ويفاخذ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يأثمان؟

كذلك ما الحكم الفقهي في ذلك الأمر هل صارت زوجته كالمدخول بها من ناحية العدة في حال الوفاة أو الطلاق، ومن استحقاق زوجته لنصف ما فرض لها أم كله؟ علمًا بأنه قد وطئها في دبرها حتى غاب نصف الحشفة، وهل من كلمة ننصح بها أمثال هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالراجح من قولي العلماء في الدخول أنه الجماع، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، والشافعي وغيرهما؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في كتابه سترًا ولا بابًا، وما اختلف فيه الصحابة -رضي الله عنهم- لا يكون قول بعضهم حجة، وظاهر القرآن مع تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- يدل على أن الدخول هو الإيلاج، وأما الإثم فبناء على أنه هل أذن له أهلها في فعل ذلك في منزلهم أم لا؟ لأنهم أصحاب المنزل، وإنما أدخلوه بعرفهم أو شرطهم؛ فإذا خالف ذلك كان متعديًا من هذه الجهة، لا أنه زانٍ كما يظن البعض، بل هي زوجته قطعًا، ولكن الواجب ألا يتعدى حدود ما أذن له في بيتهم.

ثم إذا دخل وجب عليه الإعلان، والسكنى، والنفقة والكسوة، وهو غالبًا لا يفعل ذلك، وعدم تأدية الحقوق للعباد يأثم به، وإذا قلنا بالراجح من أن الدخول هو الجماع -الإيلاج- فلا تصبح من خلا بها في حالة الطلاق مطلقة رجعية، بل هي مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، ولها نصف المهر، وأما الوفاة فلا فرق بين الأمرين؛ لأن عليها العدة؛ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا على أي حال، ولها المهر كاملاً ولو لم يدخل بها، ولها الميراث كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وقصة بروع بنت واشق؛ فعن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالاَ: (أُتِىَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا. قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ) (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني).

أما الوطء في الدبر فحرام باتفاق من يعتد به من أهل العلم، والدخول هو غياب الحشفة في الفرج قبلاً أو دبرًا، مع تحريم الدبر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية