الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الوصية الواجبة وأدلة بطلانها

الوصية الواجبة وأدلة بطلانها
الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٠٩ - ٢١:٣٤ م
12

السؤال:

هل يجوز لأبناء الرجل المتوفى الحق في ميراث الجد "والد الرجل المتوفى" بعد وفاته مع العلم بأن الجد له ثلاثة أبناء آخرين "أخوة الرجل المتوفى"؟ برجاء الإفادة مع توضيح رأي المذاهب الأربع في هذه الحالة. وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمذاهب الأربعة وغيرها على السنة والإجماع الصحيح أن الابن يحجب أولاد الأبناء والبنات؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (متفق عليه)، لكن القانون المدني يأخذ بما يسمى بالوصية الواجبة فيعطي أبناء وبنات الابن أو البنت المتوفيان في حياة أبيهما أو أمهما نصيبهما لو كانوا أحياء في حدود الثلث، وهو مذهب مخالف للسنة والإجماع الصحيح، وأقصى ما احتجوا به من أدلة تدل على وجوب الوصية لا على إعطاء من لم يوص لهم الميت شيئًا من التركة رغمًا عن الورثة المستحقين شرعًا بنصوص الكتاب والسنة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية