الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يلزم تجديد الإنكار على من تجدد منه المنكر؟

هل يلزم تجديد الإنكار على من تجدد منه المنكر؟
الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٩ - ١٥:٢٣ م
9

السؤال:

فضيلة الشيخ ياسر برهامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا يجب عينيا على من ركب سيارة يفتح سائقها الأغاني الحرام أن ينكر عليه؟ وكذلك لماذا يجب على من احتاج للتعامل مع موظفة متبرجة مع غض بصره أن يأمرها بالحجاب؟ صحيح أنه لم ينكر عليهما أحد في هذا الوقت وهذا المجلس اللحظي بالذات، ولكن الغالب أن هذا السائق وهذه المتبرجة قد سمعا من أحد في يوم من أيام حياتهم تحريم الأغاني والتبرج أفلا يكون الإنكار في هذه الحالتين قد قام به غيره فسقط فرض العين؟ وما هو الضابط لتحديد قيام الغير بالإنكار الذي يسقط الفرض؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ) (رواه مسلم)، عام في جميع الصور، ولا يخص إلا بالدليل كما ذكرنا في أدلة كونه من فرض الكفاية عند وجود من يقوم بتغييره، وهذه الأدلة لا تشمل صورة من قد أبلغه أحد مرة في عمره بأن هذا منكر، خاصة أن منكره الآن منكر متجدد غير الذي سبق منه، فلا تصلح هذه الأدلة لتخصيص عموم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ).

ثم إن تكرار الإنكار يحدث النكاية في قلب مرتكب المنكر، فلو أنه كلما فعل المنكر وجد من ينكر عليه لما تمادى فيه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية