الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

المحاربة في صفوف الكفار ضد الكفار أو المسلمين دفاعًا عن الأهل

المحاربة في صفوف الكفار ضد الكفار أو المسلمين دفاعًا عن الأهل
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٠٩ - ١٥:٤٠ م
10

السؤال:

من كان مقيمًا في بلاد الكفر ومعه أهله، واشترك مع تلك البلاد في حرب ضد بلد أخرى معتدية، وكانت البلد المعتدية غير مسلمة؛ فما حكمه؟ وهل يكون إذا مات ممن مات دون أهله فهو شهيد؟

وما حكمه إذا حارب بلد مسلمة معتدية علي بلاد الكفر؟ وهل يعتبر مدافعًا عن أهله؟

 الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لمسلم أن يقاتل تحت راية غير إسلامية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) (رواه مسلم)، وأما الدفاع عن الأهل فهو في خاصة أهله إذا قصدوا، وإلا فلا فرق بين كافر وكافر إلا بناء على مصالح المسلمين؛ فكافر يؤذي المسلمين شر من الكافر الذي لا يؤذيهم، ومع ذلك لا يقاتل المسلم إلا لإعلاء كلمة الله.

أما إذا كانت الدولة المقاتِلة لها مسلمة؛ فلا يسمى قتالها للدولة الكافرة اعتداءً؛ لأن الكفار هم المعتدون بكفرهم، الظالمون لأنفسهم وللناس؛ بمنعهم دين الله من أن يحكم الأرض ليعم العدل والخير، فلا يجوز بحال أن يقاتل المسلمين تحت راية الكفار، بل الأصل في هذا أنه ردة، وقد ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- أن من كان مقيمًا بدار الكفر والحرب معينـًا على حرب المسلمين بخدمة أو كتابة فهو كافر، والمسلمون إذا ظهروا على بلد لم يعتدوا على أهله المسلمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية