السؤال:
هل يجب كفن المرأة على زوجها أم لا؟ من الأولى بهذا الكفن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالجمهور على أن كفن
المرأة في مالها، والقول الآخر عند بعض الشافعية: أنه على زوجها؛ لأنه واجب عليه
كسوتها وسترها، والزوجية بينهما لم تنتهِ من جميع الجهات؛ بدليل قول النبي -صلى
الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: (ما ضرك لو متِ
قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني)، وهذا القول أقرب عندي
-إن شاء الله-.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com