الأحد، ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

العدل في الهبة بين الأولاد والبنات

العدل في الهبة بين الأولاد والبنات
السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٠٩ - ٢٠:٢٧ م
7

السؤال:

رجل له ابنان أحدهما متزوج ولديه أطفال ويعمل وكيل نيابة، والثاني طفل صغير عمره 12 سنة، وما زال بمراحل التعليم، وله أيضا أربع بنات متزوجات من أعضاء هيئات قضائية -مستشارين-، ويملك عمارة سكنية وأطيان زراعية، وكان يسكن في إحدى شقق هذه العمارة وابنه المتزوج يسكن في شقة أخرى من ذات العمارة، وقد كانت العمارة صغيرة المساحة فقام ببيعها لتحقيق أغراض محددة بذاتها وهي سداد ديون بنكية ربوية وأداء فريضة الحج له وزوجته، وتوسعة الدار ومواساة من يحتاج من أبنائه وبيعت تلك العمارة بمبلغ 720 ألف جنيه، اشترى شقة له بمبلغ 320 ألف جنيها وقام بأداء فريضة الحج وزوجته بنفقة 50 ألف جنيه، وسدد ديون 100 ألف جنيه،  ثم أعطى إحدى بناته مبلغ 15 ألف جنيه لإعانتها على العلاج لمرضها شفاها الله، ثم أعطى ابنه الأكبر جزء من ثمن شقة مبلغ  120 ألف جنيه للاستعانة به على شراء شقة بنظام اتحاد ملاك بسعر التكلفة بمنطقة جديدة بدلا من الشقة المباعة كما أن هذا الابن هو القائم على معظم شئون البيت وأعطى ابنه الأخير مثل أخيه  120 ألف جنيها لذات الغرض، وذلك لكونه صغير السن ووالده رجل مسن 70 سنة، ضمان حظ صغار، ولم يعطي البنات الثلاث الباقين ثمة مبالغ مع العلم أن نية الأب لم تتجه إلى التفضيل بين أبنائه في العطية أو تغيير مواريث الله أو الإضرار بأي منهن ولكن المصلحة والحاجة.

فهل تصرف الأب في تلك الأموال جائز شرعا؟ وهل يعد ظالما لورثته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلابد من العدل بين الأولاد بنين وبنات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعدلوا بين أولادكم) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، ويجوز تخصيص صاحب الحاجة: كالفقير والمريض ببعض الهبة؛ بحيث لا يضر بالآخرين، وأراه قد أضر ببناته الثلاث، فإما أن يستسمحهن، وإما أن يرد هذه الهبات، ويعطي قدر الحاجة فقط.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية