السبت، ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٤ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تزوير فواتير مأموريات العمل

حكم تزوير فواتير مأموريات العمل
الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٠٩ - ٢٠:٣٠ م
13

السؤال:

تنص لائحة الشركة التي أعمل بها على أنه في حالة قيام الموظف بمأمورية خاصة بالعمل، له الحق في صرف مبلغ 100 جنيه، يستردها الموظف من الشركة في مقابل تقديمه لفواتير بالمبلغ، وعليه فهل يجوز في حالة عدم صرف المبلغ في المأمورية تقديم فاتورة غير حقيقية بالمبلغ على أساس أن الشركة تعطي الحق في صرف المبلغ في المأمورية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا صرف المبلغ بالفعل جاز له صرفه، وإذا لم يصرف لم يأخذه بفواتير مزورة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية