الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

مرور الطفلة أمام الإمام وجلوسها بين يديه

مرور الطفلة أمام الإمام وجلوسها بين يديه
الخميس ٠٣ ديسمبر ٢٠٠٩ - ٢١:٢٢ م
9

السؤال:

عندنا رجل يصلي بالناس إماما في بعض الأحيان وعنده طفلة صغيرة -نفعه الله به ونفعها به- ولكن قد تأتي هذه الطفلة وتمر من أمام أبيها وهو يصلي بالناس أكثر من مرة، بل ربما تجلس أمامه. فما حكم الصلاة خلفه -نفعكم الله-؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمرور الطفلة الصغيرة من أمام الإمام بينه وبين سترته، أو بين المنفرد وسترته لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص من الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ) (رواه مسلم)، وفي رواية: (الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، فمفهومه أن غير الثلاثة لا يقطع الصلاة؛ فالصلاة خلف هذا الرجل صحيحة مع كونها إذا مرت بين يديه نقص الثواب، وأما مجرد الجلوس بين يديه فلا يضر الصلاة؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تعترض في قبلة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعنها: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ" (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية