الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

ضم الذهب إلى المال في حساب الزكاة

ضم الذهب إلى المال في حساب الزكاة
السبت ٢٣ يناير ٢٠١٠ - ١٣:٢٩ م
11

السؤال:

أنا مقيم بالسعودية ولدي ذهبٌ مدخر بلغ النصاب في العام الماضي في محرم أو صفر وقد جعلت من شهر المحرم القادم موعدًا لحوله وإخراج زكاته، ثم نقص الذهب عن النصاب في رمضان الماضي، وفي ذي الحجة أو المحرم الحالي سيكون معي مبلغ من المال أدخره للإجازة بعد ستة شهور وسيبلغ النصاب مع الذهب الذي نقص عن النصاب، فهل علي فيهما معًا زكاة على نفس الحول في المحرم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأحوط ضم الذهب إلى المال طالما تدخره، ولكن الصحيح أنه لا يلزمك ضمه؛ لعموم أدلة النصاب، فما لم يبلغ نصابًا من الذهب "مستقلاً" فليس عليه زكاة، وحول مالك إنما يبدأ من تاريخ ملك النصاب، لا من الحول السابق قبل نقص النصاب.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com