السبت، ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٤ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تحسب الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة أم المزكِّي بالخيار

هل تحسب الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة أم المزكِّي بالخيار
الأحد ٢٤ يناير ٢٠١٠ - ١٣:٣٩ م
11

السؤال:

هل يجب اعتبار نصاب الفضة أم الذهب عند حساب الزكاة، أم أن المزكِّي مخير بينهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي عليه عامة العلماء المعاصرين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم اعتبار الأقل منهما في القيمة لمعرفة هل بلغ المال النصاب أم لا، وفي هذا مراعاة لعموم الأدلة؛ فأدلة القرآن تدل على وجوب الزكاة في جميع الأموال كما قال -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة:103)، وجاءت السنة بتخصيص الوجوب بما بلغ النصاب، وما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، فإذا كان هناك طريق يبلـِّغها نصابًا وطريق لا يبلغها نصابًا فقد بلغت نصابًا بوجه ما, والأصل أنها واجبة في الأموال، فما يوافق الأصل ينبغي العمل به، لذلك فالصحيح أن تـُحسب زكاة الأموال -سواء كانت نقدية أو عروض تجارة أو أسهم أو نحو ذلك- على نصاب الفضة في زماننا؛ لأنها الأقل، وهي "595" جرام من الفضة عيار 1000.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية