السبت، ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٤ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الاستعانة بشهود زور لدفع الظلم

الاستعانة بشهود زور لدفع الظلم
الاثنين ٢٥ يناير ٢٠١٠ - ١٣:٤١ م
7

السؤال:

شاب فسخ خطبته من فتاة، فسلمته الشـَبْكَة، ولكنه أنكر استلامها، ورفع دعوى في المحكمة، وليس معها أدلة أنها سلمتها له فعلاً. هل يمكن أن تحضر شهود بالتسليم مع العلم أنهم لم يشهدوا في الحقيقة شيئًا ولا يعلمون شيئًا؛ حتى لا تضار أو تظلم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا تأتي بشهود زور، ولكن يجوز أن يُعرِّض الشهود في الكلام، فيقولون مثلاً:" نشهد أنها أدَّت الشبكة" بناءً على علمهم، دون أن يقولوا: "رأيناها تعطيها له"، فإن أمكن ذلك جاز، وإلا فلا تأتي بشهود زور.

ويمكنها أن تنكر أنَّ له مالاً عندها أصلاً، فتقول مثلاً: "لم آخذ منه شيئًا" تقصد أنها بعد ما ردت إليه الشبكة لم تأخذ شيئًا آخر منه, خاصة إذا لم يكن هناك ورق أو إثبات أنها أخذت شيئًا منه أصلاً؛ حيث يجوز لها أن تعرض بالكلام؛ لأنها مظلومة.

وعليهم قبل ذلك أن يذكروه بالله -تعالى-.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية