السؤال:
هل شرع الله للزوجة أن تلاعن زوجها إذا رأته يزني؟ وإذا حدث لعان فهل ينسب
الولد للزاني؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
لا، لم يشرع لها ذلك؛ بل
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور:6-7)، فلا يشرع للمرأة
الملاعنة، فهذا للرجل فقط؛ لأن عِرضه هو المسئول عنه، وهو إذا زنى فإن عقوبته عند
الله الرجم أيضًا، لكن هو غيرته أعظم في أمر الدفاع عن عِرضه، والله أعلى وأعلم.
ولا ينسب الولد للزاني
في حال من الأحوال، بل هذا الولد إذا نفاه الزوج نسب إلى أمه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com