السؤال:
ما حكم من اشترك في أضحية بقرة وكان نصيبه أقل من السبع علمًا بأن الأشخاص
المشتركين أقل من سبعة بأن يكونوا خمسة مثلاً، ثلاثة منهم كل واحد فيهم نصيبه
الربع والاثنين مشتركين في الربع الأخير. فما حكم ذلك؟ وهل يجب أن يكون نصيب الفرد
لا يقل عن السبع؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا تصح أضحية بأقل من
سُبع بقرة أو بدنة؛ لأن الصحابة ذبحوا البقرة والبدنة عن سبعة، والأحاديث في ذبحها
عن العشرة شاذة أو محتملة للتأويل؛ فلا يجوز أن يقل نصيب المضحي أو صاحب الهدي في
الحج عن سُبع بقرة أو بدنة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com