الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع الصيدلي لدواء تـُصدق به وإخراج قيمته

حكم بيع الصيدلي لدواء تـُصدق به وإخراج قيمته
الخميس ١١ فبراير ٢٠١٠ - ١٥:٢٩ م
11

السؤال:

رجل ترك دواء في صيدلية، وقال لصاحب الصيدلية: تصدق به عني وأعطه من يحتاجه، هل يجوز لصاحب الصيدلية أن يُقيِّمَه ويتصدق بثمنه ثم يعرضه للبيع؟ وإذا كان يجوز فهل يتصدق بقيمته التي يشتريه بها أم التي يبيعه بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان هناك مريض فقير يحتاج لهذا الدواء المتصدق به فهو أولى، وإلا فإن بيعه وجعل ثمنه صدقة للفقراء هو أصلح لهم، ويتصدق بالثمن الذي باعه به؛ لأنه وكيل في البيع والتصدق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية