الأحد، ٢٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه

حكم صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه
الاثنين ١٥ فبراير ٢٠١٠ - ١٦:٠٠ م
9

السؤال:

إذا صلى الرجل خلف شخص لا يحرك شفيته بالقراءة وعلمت ذلك بعد الصلاة. فهل يجب أن أعيد الصلاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمن صلى خلف إمام قد فقد أحد الشروط أو أحد الأركان ولم يدر إلا بعد الصلاة فقد صحت صلاة المأموم؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لما أدرك أنه كان جُنبًا لم يأمر الناس بالإعادة، والصحيح أنه يجوز الائتمام بمن ترك شرطـًا أو ركنـًا طالما أنه لم يكن يعلم، فهذا الشخص صلاته صحيحة؛ لكن إذا علم أنه مصر على عدم تحريك لسانه وشفتيه بقراءة الفاتحة فلا يصل وراءه؛ لأنه لا يصلي؛ لأنه (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (متفق عليه).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية