الخميس، ٢٤ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل الطلاق المبني على طلب الزوجة إذا تزوج زوجها عليها يكون صحيحًا واقعًا

هل الطلاق المبني على طلب الزوجة إذا تزوج زوجها عليها يكون صحيحًا واقعًا
الاثنين ٠١ مارس ٢٠١٠ - ١٨:٥١ م
8

السؤال:

ينص القانون على أنه من حق الزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها. فما الحكم إذا حصلت امرأة على حكم بالطلاق لذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يكون هذا الطلاق صحيحًا، بل هو طلاق باطل؛ طلق القاضي على الزوج بغير حق؛ لأن التطليق للضرر للاقتران بأخرى حكم باطل شرعًا؛ لمخالفته النصوص القرآنية والنبوية في إباحة التعدد دون إذن الزوجة، وهذا من القوانين المخالفة للشرع في قانون الأحوال الشخصية، ولا يجوز للزوجة في هذه الحالة الزواج بآخر؛ لأنها لم تطلق من زوجها الأول والطلاق باطل وطالما أن الزوج التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها، ولم يضرها حقيقة, فطلبها الطلاق لمجرد زواجه الثاني لا يجوز، ويدخلها في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) (رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني).

ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) (رواه ابن ماجة، وحسنه الألباني) -يعني الزوج-، إلا أن تكون قد اشترطت عند العقد أو قبل العقد ألا يتزوج عليها بأخرى، فعند ذلك يكون طلاقـًا بحق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية