الأربعاء، ١ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٠٨ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ" وشك هل قال: مثل أمي وأختي أم لا

إذا قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ" وشك هل قال: مثل أمي وأختي أم لا
الأربعاء ٠٣ مارس ٢٠١٠ - ١٩:٠٣ م
9

السؤال:

قال رجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ"، ولكن يشك هل قال مثل أمي وأختي أم لم يقل. فماذا عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتذكر ويسألها، فإذا لم يتأكد من أنه قال مثل أمي وأختي فعليه كفارة يمين: "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم"، إلا أن يكون ناويًا الطلاق فيقع طلاقـًا، أما إذا لم ينوِ الطلاق فعليه كفارة يمين.

وإذا كان قال: "كأمي وأختي" فعليه كفارة ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ لأننا لا نجد رقابًا في بلادنا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينـًا (ربع صاع لكل مسكين، ما يعادل: 700 جم أرز لكل فرد).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية