السؤال:
قال رجل لزوجته:
"أنتِ محرمة عليَّ"، ولكن يشك هل قال مثل أمي وأختي أم لم يقل. فماذا
عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيتذكر ويسألها، فإذا لم يتأكد من أنه قال مثل أمي
وأختي فعليه كفارة يمين: "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم"، إلا أن يكون
ناويًا الطلاق فيقع طلاقـًا، أما إذا لم ينوِ الطلاق فعليه كفارة يمين.
وإذا كان قال: "كأمي وأختي" فعليه كفارة
ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ لأننا لا نجد رقابًا في بلادنا، فإن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينـًا (ربع صاع لكل مسكين، ما يعادل: 700 جم أرز لكل فرد).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com